الحر العاملي

583

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

على ذلك عموما في القصاص والديات وغير ذلك . 34 - باب حكم وطئ المشترى الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النحاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر ، وأريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل ، فلي أن انكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل فمالي منها ؟ فقال : إن أردت فيما دون الفرج . ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله : تمسها في الفرج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح . 35 - باب جواز أخذ الحائض من المسجد وعدم جواز وضعها شيئا فيه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز . عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال : لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة .

--> الباب 34 - فيه حديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 - الفقيه ج 1 ص 27 الباب 35 - فيه حديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113 تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الجنابة